وفرض عدم قوّة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر ؛ كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجّيّة في مادّة التعارض ، أعني خرء الطير الغير المأكول وبوله.
أمّا على الأوّل : فلأنّ حجّيّة الظواهر مشروطة بالظنّ المفقود في المقام.
______________________________________________________
اللحم ، فمن حيث إنّه لا يؤكل لحمه ، يشمله خبر : «ما لا يؤكّل لحمه» ، ومن حيث إنّه يطير ، يشمله خبر : «لا بأس بخرئه».
(وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه) أي : من غير دليل خارجي يقوّي ظهوره (على الآخر) لأن كل واحد منهما ظاهر في هذا المورد الذي مثّلنا له بالغراب الأبقع.
(كان ذلك) التعارض بدون قوة أحد الظاهرين (مسقطا لظاهر كليهما عن الحجيّة في مادة التعارض أعني : خرء الطير غير المأكول وبوله) وعند التساقط لا نعلم : هل إنّ خرء الغراب الأبقع طاهر أو نجس؟ فاللازم الرجوع الى دليل ثالث مثل «كلّ شيء لك طاهر» (١) ، أو ما أشبه ذلك.
(أمّا على الأوّل) الذي ذكرنا فيه لزوم إفادة الظّن الفعلي من نفس الظاهر :
(فلأن حجّية الظواهر مشروطة بالظّن ، المفقود في المقام) فلا يكون هناك ظنّ بهذا الجانب ولا بذلك الجانب أي لا ظنّ في خرء الغراب الأبقع بالطهارة ولا بالنجاسة ، لأن الظاهرين متعارضان ، فلا يحصل منهما ظنّ ، أما إذا حصل الظنّ من الخارج ، فلا اعتبار بمثل هذا الظّن ، لأنا قلنا بلزوم إفادة الظّن الفعلي من نفس الظاهر ، وانّه لا اعتبار بالظّن الحاصل من غير الظاهر على طبق الظاهر.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.