فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظنّ في مقام الترجيح ، إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجّيّة في مورد التعارض ، وأنّه إذا صدر عنه قوله ، مثلا : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد أيضا : كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله.
______________________________________________________
الثاني : أن يكون ظنّ بوفاقه ، سواء كان الظّن من نفسه أو من غيره.
الثالث : أن يكون الظن بوفاقه من نفسه.
الرابع : انّه لا يحتاج الى الظّن الفعلي أصلا.
أما القولان الاولان : فقد سبق الكلام فيهما بالترجيح ، وأما القولان الأخيران : (فالاقوى : عدم اعتبار مطلق الظنّ في مقام الترجيح) فيما إذا تعارض خبران وكان الظّن المطلق موافقا لأحدهما (إذ) علة قوله : عدم اعتبار (المفروض على هذين القولين) الاخيرين : الثالث والرابع (سقوط كلا الظّاهرين عن الحجيّة في مورد التعارض) وانّما يسقط الظاهران في مورد التعارض لما سيأتي إنشاء الله تعالى في قوله : «اما على الأول» ، «واما على الثاني».
(و) وذلك (انّه إذا صدر عنه) عليهالسلام (قوله مثلا : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (١) ، وورد أيضا : «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله») (٢) فان بين الروايتين عموم من وجه ، فالهرة ـ مثلا ـ لا يشملها كل شيء يطير ، لأن الهرة ليست بطائر ، والطير المأكول اللحم كالحمام لا يشمله أبوال ما لا يؤكّل لحمه ، لأن الحمام ممّا يؤكل لحمه ، فيتعارضان في مثل الغراب الأبقع ، الذي هو طائر محرّم
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٥٧ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٦٤ ب ١٢ ح ٥٧.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٦٦ ب ١٢ ح ٦٦.