لكنّ هذا القول سخيف جدّا ، والأوّل أيضا بعيد ، كما حقّق في مسألة حجّيّة الظواهر.
وإن قلنا بأنّ حجّيّة الظواهر من حيث إفادتها للظنّ الفعليّ وأنّه لا عبرة بالظنّ الحاصل من غيرها على طبقها ، أو قلنا بأنّ حجّيّتها من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظنّ الفعليّ ،
______________________________________________________
المقتضي موجود وإنّما منع عنه المانع ، وفي الثاني : المقتضي ليس بموجود ، فاذا كانت نار وكان الخشب رطبا لا يحترق ، فعدم الاحتراق إذا لم تكن نار أصلا أولى.
(لكن هذا القول) الّذي يقول باشتراط حجّية الظواهر بحصول الظّن منها ، أو من غيرها على طبقها (سخيف جدا) لأن الظواهر حجّة ، سواء ظن الانسان على طبقها أو لم يظنّ ، والدليل على ذلك : أن المولى يعاقب العبد إذا خالف الظاهر ولم يقبل عذره : بأنه لم يظنّ على وفاق الظاهر.
(والأوّل أيضا : بعيد) وهو : اشتراط الحجية بعدم الظّن على الخلاف (كما حقّق في مسألة حجيّة الظواهر) حيث قلنا هناك : ان الظاهر حجّة ، سواء ظنّ على وفاقه أم لا ، وسواء ظنّ على خلافه أم لا.
(وإن قلنا : بأنّ حجّية الظواهر من حيث إفادتها للظنّ الفعلي ، وانّه لا عبرة بالظّن الحاصل من غيرها) أي : من غير تلك الظواهر (على طبقها) أي : على طبق تلك الظواهر (أو قلنا بأن حجّيتها) أي : حجّية الظواهر (من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها) أي : في هذه الأصالة (إفادتها للظّن الفعلي) فلا ، فإنّ الاحتمالات في حجية الظواهر أربعة :
الاول : أن لا يكون ظنّ على خلافه.