بل أمرنا بتركها ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر.
وأولى من هذا : إذا قلنا باشتراط حجّيّة الظواهر بحصول الظنّ منها أو من غيرها على طبقها.
______________________________________________________
هذا الخبر ليس حجّة لأنا اشترطنا أن لا يكون الظاهر مخالف للظّن ، والّا سقط عن الظهور والحجّية ، وأما في الخبر المخالف للشهرة : فلأن الشهرة تسقط الخبر المخالف لها عن الحجّية ، حيث قال عليهالسلام : «دع الشّاذ النّادر» (١).
(بل أمرنا بتركها) أي : بترك الأخبار الشاذة (ولو لم يكن في مقابلها) أي : في مقابل تلك الشواذ(خبر معتبر) فكيف بما إذا كان في مقابل تلك الشواذ خبر معتبر؟.
(وأولى من هذا) الذي ذكرناه : من اشتراط الحجّية بعدم الظنّ بالخلاف (إذا قلنا باشتراط حجّية الظواهر بحصول الظنّ منها) أي : من تلك الظواهر (أو من غيرها) أي : من غير تلك الظواهر (على طبقها) فاللازم في حجّية الظواهر : أن يظن الانسان بمضمون الخبر ، سواء حصل الظّن من نفس الخبر ، أو حصل الظّن من أمارة خارجية.
وانّما كان الترجيح بالظّن غير المعتبر هنا أولى ممّا اشترطنا حجيته بعدم الظن بالخلاف ، لأنه لم يحصل الظنّ بمضمون الخبر.
والحاصل : انّه يلزم : إما عدم الظنّ بالخلاف ، وإما الظّن بالوفاق ، فاذا كان الظنّ بالخلاف مسقطا ، كان عدم الظنّ بالوفاق مسقطا بطريق أولى ، إذ في الاول :
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.