في المسألة الاتفاقيّة ووجب الأخذ بها ، لأنّ العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا ، سواء علم وجه الرّجحان تفصيلا أو لم يعلم إلّا إجمالا.
ومن هنا ظهر أنّ الترجيح بالشهرة والاجماع المنقول إذا كشفا عن مزيّة داخليّة في سند أحد الخبرين أو دلالته ممّا لا ينبغي الخلاف فيه.
نعم ، لو لم يكشفا عن ذلك
______________________________________________________
الخارجية (في المسألة الاتفاقية) التي هي عبارة عن المزية الداخلية (ووجب الأخذ بها) اي : بتلك الامارة التي أوجبت المزية الداخلية.
وانّما وجب الاخذ بها (لأنّ العمل بالراجح من الدليلين واجب اجماعا) بين العلماء (سواء علم وجه الرّجحان تفصيلا ، أم لم يعلم إلّا إجمالا) فان المزية الخارجية ربّما تكشف عن أقوائية السند ، وربما تكشف عن أقوائية في الخبر ، اجمالا ، بان تعلم : ان هذا الخبر اقوى من الخبر الآخر ، لكن لا نعلم هل الاقوائية من حيث السند ، أو من حيث جهة الصدور ، فانه يلزم على كل حال ترجيح الأقوى على غير الاقوى.
(ومن هنا) اي : لاجل ما ذكرناه : من أنّ المزية الداخلية مرجّحة ولو جاءت بسبب الخارج (ظهر : إنّ الترجيح بالشهرة والاجماع المنقول ، إذا كشفا عن مزية) قطعيّة (داخليّة في سند احد الخبرين أو دلالته) أو جهة صدوره ، فانّه (ممّا لا ينبغي الخلاف فيه) اي : في ذلك الترجيح.
قوله : «ممّا لا ينبغي» خبر قوله : «ان الترجيح» والكشف انّما يكون اذا علمنا بسبب الشهرة أو الاجماع المنقول ، أو نحوهما ، ان خبر زرارة ـ مثلا ـ فيه مزية ليست في خبر محمد بن مسلم المعارض له وإن لم نعلم تلك المزية تفصيلا.
(نعم ، لو لم يكشفا) اي : الشهرة والاجماع المنقول (عن ذلك) الذي قلناه