إلّا ظنّا ، ففي حجّيّته أو إلحاقه بالمرجّح الخارجيّ وجهان ، أقواهما الأوّل ، كما سيجيء.
وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي وجوه :
الأوّل : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ.
وتوهّم : «إنّه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط ، اللازم في المسألة الفرعيّة
______________________________________________________
من المزية الداخلية (الّا ظنّا) بان ظننّا إنّ في احد الخبرين مزية داخليّة ، لا أنا قطعنا بالمزية الداخلية (ففي حجيّته) اي في حجيّة ذاك الخبر ذي المزية (أو الحاقه بالمرجّح الخارجي) فلا يكون مرجّحا لذي المزية الظنيّة (وجهان :
أقواهما : الأول) وانّه حجّة لأنّه ايضا مزية وان كانت مزية مظنونة (كما سيجيء) إن شاء الله تعالى.(وكيف كان) الأمر في المزية الداخلية والخارجية (فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي) الذي قال به معظم الاصوليين ـ على ما تقدّم ـ (وجوه) على النحو التالي :
(الأوّل : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ) وقد حقّق في محله : إنّ دوران الأمر بين التخيير والتعيين يوجب التعيين فحيث يدور الأمر بين التخيير بين الخبرين ، أو التعيين لذي المزية يقدّم التعيين فنأخذ بذي المزية.
(وتوهم : انه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط ، اللازم) ذلك الاحتياط (في المسألة الفرعيّة) بأن يكون في احد الخبرين مزيّة وفي الخبر الآخر