فيتعارض الاحتياط في المسألة الاصوليّة بل يرجّح عليه في مثل المقام ، كما نبّهنا عليه عند الكلام في معمّمات نتيجة دليل الانسداد» ، مدفوع بأنّ المفروض فيما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين لو لا الظنّ ؛
______________________________________________________
احتياط (فيتعارض الاحتياط في المسألة الاصولية) مع الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، فانّ المسألة الاصولية هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمسألة الفرعيّة هي الرّواية الثانية التي توافق الاحتياط.
(بل يرجّح) الاحتياط في المسألة الفرعيّة (عليه) أي : على الاحتياط في المسألة الاصولية (في مثل المقام ، كما نبّهنا عليه عند الكلام في معمّمات نتيجة دليل الانسداد).
مثلا : اذا كان هناك خبران ، احدهما يقول : بنجاسة الحديد ، والآخر يقول : بطهارته ، والخبر الدّال على الطهارة موافق للشهرة ، فهو ذو مزية والخبر الدّال على النجاسة موافق للاحتياط ، فالمسألة الاصولية تسند الطهارة والمسألة الفرعية تسند النجاسة.
هذا التوهم (مدفوع : بأنّ المفروض فيما نحن فيه) من دوران الأمر بين الخبرين المتعارضين هو : (عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين) لأنّ المكلّف مخيّر بين الخبرين حسب ما دلّ عليه قوله عليهالسلام «بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك» (١).
وانّما لا يجب الاخذ بما وافق الاحتياط (لو لا الظنّ) الذي حصل للانسان
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٦ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٨ ب ٩ ح ٣٣٣٣٩.