لأنّ الأخذ به ، إن كان من جهة اقتضاء المورد للاحتياط ، فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير المرخّص للأخذ بخلاف الاحتياط وبراءة الذمّة من الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له ، ولهذا يحكم بالتخيير أيضا وإن كان أحدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا ، إذ كما أنّ الدليل المعيّن للعمل به
______________________________________________________
بسبب موافقة الشهرة لأحد الخبرين (لأنّ الأخذ به) اي : بما وافق الاحتياط (إن كان من جهة اقتضاء المورد
للاحتياط) لأنّ النجاسة مطابق للاحتياط في المثال المذكور (فقد ورد عليه) اي : على الاحتياط (حكم الشارع بالتخيير المرخّص) ـ بالكسر ـ على صيغة الفاعل (للأخذ بخلاف الاحتياط) أيضا.
فان التخيير معناه : أنت مخيّر بين أن تأخذ بالاحتياط أو بغير الاحتياط (و) معناه (براءة الذمة من الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له) اي : للاحتياط.
(ولهذا) اي : لأنّ الشارع حكم بالتخيير هنا (يحكم بالتخيير ايضا وإن كان احدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا) للاستصحاب.
والحاصل : إنّ حكم التخيير بين الخبرين ، لا يدع مجالا للاحتياط في المسألة الفرعيّة ، كما لا يترك مجالا للاستصحاب الاصولي المعيّن لأحد الطرفين فيما كان احد الخبرين موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا له ، فانّ الشارع حكم بالتخيير بين الخبرين سواء كان احدهما موافقا للاحتياط أم لا ، وسواء كان احدهما موافقا للاستصحاب ام لا ، فلا مجال للاحتياط في المسألة الفرعيّة.
(اذ كما انّ الدّليل المعيّن) بصيغة اسم الفاعل (للعمل به) اي : بذلك الدّليل