يكون حاكما على الاصول ، كذلك الدليل المخيّر في العمل به وبمعارضه.
وإن كان من جهة بعض الأخبار الدالّة على وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط ، وطرح ما خالفه ، ففيه ما تقرّر في محلّه من عدم نهوض تلك الأخبار لتخصيص الأخبار الدالّة على التخيير.
بل هنا كلام آخر ، وهو :
______________________________________________________
معناه : عدم التعارض ، لأنّه (يكون حاكما على الاصول) فاذا كان هناك دليل وأصل ، يقدّم الدليل على الاصل (كذلك الدّليل المخيّر في العمل به وبمعارضه). لا يدع مجالا للأصول ، سواء كان أصل الاحتياط ، أو أصل الاستصحاب؟.
(وان كان) الاخذ به ـ وهذا عطف على قوله : «لأن الاخذ به ان كان من جهة اقتضاء المورد للاحتياط ..» ـ (من جهة بعض الأخبار الدّالة على وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط ، وطرح ما خالفه) في باب الخبرين المتعارضين ، فان في بعض اخبار العلاج ما يدلّ على الاخذ بما وافق الاحتياط دون ما خالفه (ففيه ما تقرّر في محله) وقد ذكر المصنّف هنا اشكالين على ذلك :
أوّلا : انّه ليس من مسألة التخيير والتعيين.
ثانيا : على فرض انّه منه ، فدلالة الاخبار العلاجية على التخيير ، لا تدع مجالا للمسألة الفرعيّة بالاحتياط.
هذا غير أنّ المصنّف ذكر الاشكال الثاني أوّلا والاشكال الاوّل ثانيا.
وعليه : فلا يمكن الأخذ بالاحتياط في المسألة الفرعيّة لما قد تبيّن : (من عدم نهوض تلك الأخبار) اي : أخبار الاخذ بالاحتياط من الخبرين المتعارضين (لتخصيص الأخبار الدّالة على التخيير) بين المتعارضين.
(بل هنا كلام آخر ، وهو :) إنّ المرجوح ليس بحجّة اطلاقا ، فليس من مسألة