أنّ حجّيّة الخبر المرجوح في المقام ، وجواز الأخذ به يحتاج الى توقف ، إذ لا يكفي في ذلك ما دلّ على حجّيّة كلا المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكلّ منهما ، فيجب الأخذ بالمتيقّن جواز العمل به وطرح المشكوك ، وليس المقام ، مقام التكليف المردّد بين التعيين والتخيير ، حتّى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال.
______________________________________________________
التعيين والتخيير ليقدّم التعيين على التخيير كما قال : (ان حجيّة الخبر المرجوح في المقام ، وجواز الأخذ به يحتاج الى توقف) بمعنى : أنّه لا نتمكن ان نقول بحجيّة الخبر المرجوح (اذ لا يكفي في ذلك) اي : في حجيّة الخبر المرجوح (ما دلّ على حجيّة كلا المتعارضين بعد فرض : امتناع العمل بكلّ منهما ، فيجب الأخذ بالمتيقن جواز العمل به) قوله : «جواز» فاعل قوله : «بالمتيقن» (وطرح المشكوك) منهما.
(و) الحاصل : ان الخبر المرجوح وإن وافق الاحتياط يلزم تركه ، فلا يمكنه معارضة الخبر الرّاجح حتى يكون من دوران الامر بين الاحتياط في المسألة الاصولية وبين الاحتياط في المسألة الفرعية فانّه (ليس المقام ، مقام التكليف المردد بين التعيين والتخيير ، حتى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال).
هذا ، وقد اختلف العلماء في مسألة التعيين والتخيير فقال بعض : بتقديم الاشتغال الموافق للتعيين ، وقال بعض : بتقديم البراءة الموافق للتخيير ، لكن المقام ليس من هذا الباب ، فانّه ليس هنا تخيير اطلاقا ، بل يلزم طرح الخبر المرجوح والاخذ بالخبر الراجح الذي كان رجحانه بسبب الظنّ الخارجي ، ففي المثال السابق يلزم الاخذ بطهارة الحديد الموافق للمشهور ، ويطرح القول بالنجاسة الموافق للاحتياط ، لأنّه لا حجيّة في خبر النجاسة.