وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء الله تعالى.
الثاني : ظهور الاجماع على ذلك وكما استظهره بعض مشايخنا ، فتراهم يستدلّون في موارد الترجيح ببعض المرجّحات الخارجيّة بافادته للظنّ بمطابقة أحد الدليلين للواقع ، فكأنّ الكبرى وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدليلين مسلّمة عندهم.
وربّما يستفاد ذلك من الاجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين ،
______________________________________________________
(وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث الترجيح إن شاء الله تعالى) مفصلا.
(الثاني) من الوجوه التي استدلّ بها للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي الموافق لأحد الخبرين : (ظهور الاجماع على ذلك) اي : على الترجيح بالظنّ الخارجي (وكما استظهره) اي : الاجماع (بعض مشايخنا ، فتراهم يستدلّون في موارد الترجيح ببعض المرجّحات الخارجية ب) سبب (افادته للظنّ بمطابقة احد الدليلين للواقع) وقوله : «بافادته» متعلق بقوله : «يستدلّون».
(فكأن الكبرى وهي : وجوب الاخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق احد الدّليلين مسلّمة عنده) وانّما يأتون بالصغرى ، وان هذا المرجّح يفيد الظنّ بأحد الخبرين ، وصورة القياس هكذا : المرجح الفلاني يفيد الظنّ بأحد الخبرين ، وكلّما افاد الظنّ بأحد الخبرين يوجب حجّية ذلك الخبر المظنون.
(وربما يستفاد ذلك) اي : وجوب الاخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق احد الدّليلين (من الاجماعات المستفيضة على وجوب الاخذ بأقوى المتعارضين) ومن المعلوم : انّه اذا كان احد المتعارضين موافقا للظنّ يكون اقوى من الآخر.