إلّا أنّ يشكل بما ذكرنا : من أنّ الظاهر أنّ المراد بأقوى الدليلين منهما ما كان كذلك في نفسه ولو لكشف أمر خارجيّ عن ذلك ، كعمل الأكثر الكاشف عن مرجّح داخليّ لا نعلمه تفصيلا ، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لأمارة غير معتبرة ، كالاستقراء ، والأولويّة الظنّيّة مثلا ، على تقدير عدم اعتبارهما ، فانّ الظاهر خروج ذلك عن معقد تلك الاجماعات ، وإن كان بعض أدلّتهم الأخر قد يفيد العموم لما نحن فيه ، كقبح ترجيح المرجوح ،
______________________________________________________
(إلّا أن يشكل بما ذكرنا : من انّ الظاهر : انّ المراد بأقوى الدليلين منهما) اي : من المتعارضين : (ما كان كذلك) اي اقوى (في نفسه ولو لكشف امر خارجي عن ذلك) اي : عن كونه اقوى في نفسه (كعمل الأكثر) من العلماء باحد الخبرين (الكاشف عن مرجّح داخلي لا نعلمه تفصيلا).
وعليه : فلا يكون موافقة احد الخبرين للظنّ موجبا للترجيح ، الّا فيما اذا كان الظنّ سببا للأقوائية الداخلية في ذلك الخبر المظنون.
إذن : (فلا يدخل فيه) اي : في اقوى الدليلين (ما كان مضمونه) اي مضمون احد الخبرين (مطابقا لأمارة غير معتبرة) فرضا (كالاستقراء ، والأولوية الظنيّة ـ مثلا ـ على تقدير عدم اعتبارهما) اي : عدم اعتبار الاستقراء والاولوية الظنيّة فانّهما ليسا معتبرين شرعا.
(فان الظاهر خروج ذلك) اي : المطابقة للأمارة غير المعتبرة (عن معقد تلك الاجماعات) القائمة على وجوب الاخذ بأقوى المتعارضين (وان كان بعض أدلّتهم الأخر) غير الاجماعات المستفيضة على وجوب الاخذ باقوى المتعارضين (قد يفيد العموم لما نحن فيه) من الترجيح بأمارة غير معتبرة (كقبح ترجيح المرجوح) على الراجح ، فانّه لا شك في كون موافقة أمارة غير معتبرة