في أحد الخبرين من مرجّح خارجيّ ، اتّبع.
وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث يعرفه كلّهم وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم ، بل ينفرد بروايته بعضهم دون بعض ، معلّلا ذلك بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، فيدلّ على أنّ طرح
______________________________________________________
(في أحد الخبرين من مرجّح خارجي ، اتّبع) ذلك الخبر الذي له مرجّح خارجي ، فلا فرق بين أن يكون شدة الاعتماد بأحد الخبرين داخل أو خارج.
(وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور) أي : الترجيح بمطلق الظنّ الخارجي أو الداخلي ، إضافة الى الوجوه الثلاثة التي ذكرناها بقولنا : «الأول : قاعدة الاشتغال ، والثاني : ظهور الاجماع ، والثالث : ما يظهر من بعض الأخبار» (ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث يعرفه كلهم) أي : جلهم : (وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم ، بلّ ينفرد بروايته بعضهم دون بعض) كما إذا روى أحد الخبرين عشرة ، والآخر ثلاثة أو أربعة.
وإنّما قدّم الإمام عليهالسلام المشهور على غيره (معلّلا ذلك) التقديم (بأن المجمع عليه لا ريب فيه) (١) والمراد بالمجمع عليه : ما قام عليه الشهرة بقرينة قوله عليهالسلام «دع الشّاذ النّادر» (٢).
(فيدل) هذا الخبر الذي قدّم المشهور على غير المشهور (على أن طرح
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.