في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشرعيّ ، وإمّا أن يحصل له الظنّ ، وإمّا أن يحصل له الشكّ.
وقد عرفت انّ القطع حجّة في نفسه
______________________________________________________
الفرعي من الأحكام الشرعيّة ، فانّ الأحكام الشرعيّة قد تكون اصوليّة كالاعتقاديات ، وقد تكون فرعية كالأحكام الخمسة.
وعليه : فاذا التفت المكلّف الى الحكم الشرعي (في الواقعة) الخارجية مقابل الاعتقاديّة ، سواء كانت الواقعة مرتبطة بالجوارح أو القلب ، حيث إنّ للقلب أيضا أحكاما شرعيّة ، كحرمة سوء الظّنّ إذا ظهر والحسد كذلك ، بالإضافة إلى المكروهات والمستحبات بالنسبة الى الصّفات النفسيّة.
وإنّما جيء بالواقعة بلفظ التأنيث ، لأنّهما صفة للصفة المقدرة ، فانّ الأعمال والأقوال والنيّات صفة للإنسان ، فالتقدير : الصفة الواقعة ، أمّا التاء في الصفة ، فهي بدل ، مثل : «عدة» ، فإنّ أصلهما وصف ووعد.
وعلى كل حال : فالمكلّف الملتفت (على ثلاثة أقسام ، لأنّه : إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشّرعيّ) وإنّما عبّر بالقطع دون العلم ، لأن العلم يقال للمطابق للواقع ، والقطع لما يقطعه الانسان سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن ، والمعيار في مقامنا هو القطع ، سواء طابق الواقع أو لم يطابق ، فانّ القاطع يعمل بقطعه بضرورة عقله (وإمّا أن يحصل له الظّنّ) وهو الطرف الرّاجح من الطرفين ، ولم يذكر الوهم لوضوح إنّه كلّما حصل ظنّ في طرف حصل الوهم في الطرف الآخر ، فهو غني عن الذكر (وإمّا أن يحصل له الشّك) وهو المتساوي طرفاه ، فإذا ترجّح أحدهما على الآخر صار ظنّا ووهما.
(وقد عرفت : انّ القطع حجّة في نفسه) يحتجّ المولى به على العبد ، ويحتجّ