هو ظاهر ، وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير.
واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ
______________________________________________________
هو ظاهر) فإنّه إذا احتمل المكلّف وجوب الظهر أو الجمعة ، ثم قام الدّليل على وجوب الظهر ، فالجمعة تسقط عن موضوع الاشتغال العقلي ، لانّه بعد وجود الدليل الشرعي لا احتمال لوجوب الجمعة ، فلا عقاب.
(وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير) فانّ المصنّف يرى إنّه لا تخيير شرعي ، فبعد قيام الدّليل على طرف الوجوب ـ مثلا ـ يخرج طرف الحرمة عن موضوع التخيير ، فان موضوع التخيير : عدم الترجيح ، والدليل الشرعي يكون مرجّحا لأحد الطرفين على الآخر ، ففي مسألة دوران الأمر بين المحذورين : كالدّوران بين الوجوب والحرمة يرى العقل : التخيير ، وذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما ، ولم يمكن طرح أي منهما ، ولم يكن ترجيح ، والدليل الشرعي يكون مرجّحا لأحد الطرفين على الآخر ، فيكون واردا لا مخصّصا.
(واعلم : أنّ المقصود بالكلام في) هذا المقصد ، الذي هو مبحث الشك ، من (هذه الرسالة) هو : (الاصول) الأربعة (المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكلّي) :
كالشك في حرمة التتن ، أو الشك في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال في مبحث البراءة.
والشك في انّ الماء الذي زال تغيره يبقى على النجاسة أم لا في مسألة الاستصحاب ، حيث إنّ بعض الفقهاء قال : بزوال نجاسته ، لكن المشهور قال : ببقاء نجاسته للاستصحاب.