وإن تضمّن حكم الشبهة في الموضوع أيضا.
وهي منحصرة في أربعة ، أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريّا
______________________________________________________
والشّك في انّ الجمعة واجبة أو الظهر في يوم الجمعة من زمن الغيبة ، في مسألة الاشتغال ، حيث يجب عليه الاتيان بهما.
والشك في إنّه هل يجب تقليد الأعلم أو الأورع ، فيما إذا كان هناك مجتهد ان أحدهما أعلم والآخر أورع ، ولم يمكن الجمع بينهما حتى يكون من باب الاحتياط ، بل يكون الأمر التخيير بينهما في باب التخيير؟.
(وإن تضمّن) هذه الاصول (حكم الشبهة في الموضوع أيضا) : ـ
كالشك في انّه هل هو مطلوب لزيد دينارا أم لا؟ في باب البراءة.
والشك في انّه هل هو باق على وضوئه أم لا؟ في باب الاستصحاب.
والشك في انّه هل يلزم عليه الصلاة في هذا الجانب أو ذاك الجانب؟ في باب اشتباه القبلة ، حيث يجب عليه الصلاة اليهما من جهة الاشتغال.
والشك في انّه هل نذر شرب التتن ، أو نذر ترك الشرب؟ في باب التخيير.
(و) على أي حال : فإنّ المقصود الأصلي من كتب الاصول هو : التكلم حول الاصول الأربعة من جهة الشبهة في الحكم الفرعي الكلّي ، لا من جهة الموضوع حتى وإن كانت هذه الاصول الأربعة تجري في الشبهات الموضوعية أيضا.
إذن : فالاصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي ، انّما (هي منحصرة في أربعة : أصل البراءة ، وأصل الاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب) على ما ذكرنا حصر الأصل في هذه الأربعة في أوّل الكتاب.
وإنّما ذكرنا الاستصحاب أيضا (بناء على كونه حكما ظاهريّا) أي : بناء