ثبت التعبّد به من الأخبار ، إذ بناء على كونه مفيدا للظنّ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي.
وأمّا الاصول المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ، كأصالة الصحّة
______________________________________________________
على كون الاستصحاب من الاصول التعبدية الجارية في مورد الشك بحيث قد (ثبت التعبّد به من الأخبار) فانّ الشيخ البهائي رحمهالله ذكر في بعض كتبه : انّ حجّية الاستصحاب من باب الأخبار ، والتي منها «لا تنقض اليقين بالشّك» (١).
(إذ بناء على كونه مفيدا للظّنّ) وانّه ثبت ببناء العقلاء ، وانّ الشارع أمضاه حيث سكت عليه ـ كما كان هو المشهور بين القدماء ـ وذكره العلّامة ، وغيرهم ، فانّه (يدخل) أي : الاستصحاب حينئذ(في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي) فيكون حاله حال الخبر ، والشهرة ، ونحوهما ، حيث انّها تكشف عن الواقع ، وليست من باب حكم الشك عملا.
(وأمّا الاصول المشخّصة لحكم الشّبهة في الموضوع) أي : الاصول التي تجري في الشبهات الموضوعية بتشريع من الشارع (كأصالة الصحة) في عمل الانسان مسلما كان أو كافرا ـ فإنّا ذكرنا في «الفقه» : إنّ أصل الصحة يجري في عمل الكافر أيضا ، فاذا لم نعلم بأنّ هذا المتاع الذي بيد الكافر سرقه ، أو انّه ملكه؟ جاز الاعتماد على أصالة الصحة في عمله فنشتري المتاع منه ، الى غير ذلك ممّا فصلناه هناك.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.