وأصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، فلا يقع الكلام فيها إلّا بمناسبة يقتضيها المقام.
______________________________________________________
(وأصالة الوقوع) التي تسمّى : بأصل التجاوز ، وأصل الفراغ ، حيث انّ الانسان إذا فرغ عن العمل ، وشك في أنّه هل أتى به صحيحا أم لا؟ يحكم بأصل الفراغ وانّه أتى به صحيحا.
وكذلك إذا تجاوز عن محل في الصلاة ونحوها ، وشكّ في انّه هل أتى بذلك الجزء ـ مثلا ـ ، يحكم بالصحة لأصل التجاوز.
والفرق بين : أصل الصحة ، وأصل التجاوز ، وأصل الفراغ ، مذكور بالتفصيل في «الفقه».
اما المصنّف فقد ذكر أصل التجاوز وأصل الفراغ بلفظ واحد وسماهما : أصالة الوقوع ، وهي تجري (فيما شك فيه بعد تجاوز المحلّ) سواء كان التجاوز داخل العمل ، كما لو شك وهو في الركوع : بانّه هل قرء الحمد أم لا؟ وفي السجود بانّه هل ركع أم لا؟ أو كان بعد تمام العمل ، كما إذا أتمّ الصلاة وشك في أنه هل أتى بالركوع أم لا ـ مثلا ـ (فلا يقع الكلام فيها) أي : في هذه الاصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع (إلّا بمناسبة يقتضيها المقام) استطرادا.
ولهذا لا نذكر أصل الطهارة ، أو أصل الحلّية ، أو ما أشبه ذلك هنا ، لأن موضع هذه الاصول والتي تسمّى : بالقواعد الفقهية ، في الفقه ، وقد سبق الالماع الى سبب ذلك في أوّل الكتاب ، فلا داعي الى تكراره.
وكيف كان : فليس التكلم حول غير هذه الاربعة من الاصول في هذا الكتاب إلّا من باب الاستطراد ، فانّ وظيفة الاصول هي البحث عن الشبهات الحكمية الكلّية والتي هي منحصرة في هذه الأربعة.