والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإمّا أن لا يدلّ ، والأوّل مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ موارد الاصول قد تتداخل ، لأنّ المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.
______________________________________________________
(والأوّل) وهو : ما أمكن فيه الاحتياط ، فهو (: امّا ان يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول) وهو ما يعبّر عنه : بالشك في المكلّف به ، لأن التكليف محرز ، وإنّما المكلّف به غير ظاهر ، فلا يعلم ـ مثلا ـ هل إنّه نذر أن يصوم أول رجب ، أو أول شعبان؟.
(وإمّا أن لا يدلّ) دليل عقلي أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول.
(والأوّل : مورد الاحتياط) فاذا كان الأمر دائرا بين أحد واجبين أتى بهما ، أو أحد محرّمين تركهما ، أو واجب ومحرّم فعل الواجب وترك المحرّم ، كما إذا علم انّه نذر أما أن يشرب الشاي ، أو أن يترك التبغ ، فانّه يجب عليه أن يشرب الشاي ويترك التبغ.
(والثاني : مورد البراءة) فاذا شك في انّه هل يجب عليه دعاء رؤية الهلال أم لا ، تمسك بالبراءة في عدم الوجوب ، وإذا شك في انّه هل يحرم عليه التبغ أم لا ، تمسك بالبراءة في عدم الحرمة عليه (وقد ظهر ممّا ذكرنا : انّ موارد الاصول قد تتداخل) بأن يكون مورد واحد موردا للاستصحاب وللبراءة ـ مثلا ـ وذلك (لأن المناط في الاستصحاب : ملاحظة الحالة السّابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية) من الاصول (على عدم ملاحظتها وان كانت موجودة) فيمكن أن يكون لشيء