والأوّل : مورد الاستصحاب.
والثاني : إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكنا ام لا ، والثاني هو مورد التخيير ،
______________________________________________________
من الماء الكثير الذي تنجس بالتغيير ثم زال تغيّره من نفسه ، حيث إنّ المشهور يستصحبون حالة النجاسة ، خلافا لبعض الفقهاء الذين لا يقولون بالاستصحاب ، مدّعين : انّ التغيير كان سبب النجاسة ، فاذا زال السبب زال المسبب.
(والأوّل : هو مورد الاستصحاب) سواء كان الشك في التكليف أو في المكلّف به ، أمكن الاحتياط أو لم يمكن ، وسواء كان في الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية ، في الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي.
(والثّاني :) وهو ما لم يلحظ فيه الحالة السابقة ، سواء كان هناك يقين أم لم يكن ، فهو (إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكنا) كالجمع بين الطرفين الذين أحدهما واجب فقط ، أو أحدهما حرام فقط ، أو أحدهما واجب والآخر حرام.
(أم لا) بأن لم يكن الاحتياط فيه ممكنا وذلك فيما إذا دار أمر شيء بين الوجوب والتحريم ، كما إذا لم يعلم انّه نذر وطي زوجته في ليلة الجمعة أو ترك وطيها ، أو انّه شك في انّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة أو حرام.
(والثاني :) وهو ما لم يمكن فيه الاحتياط ، فانه (هو مورد التخيير) فاذا لم يعلم : انّ صلاة الجمعة واجبة أو حرام ، تخيّر بين الاتيان بها وتركها ، أو اذا لم يعلم : انّ الزوجة محلوفة الوطي أو الترك تخيّر في وطيها وتركه إذ لا علاج غير ذلك.