وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب :
______________________________________________________
وإن قرء بالتشديد كان معناه : لزوم الاغتسال ممّا يوجب تحريم الوطي قبل الاغتسال وإن طهرت من الدم.
(وامّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه) أي من تعارض النصين (الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات) السبع ، أو العشر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو جواز الاستدلال بكلّ قراءة.
لكنّا ذكرنا في أول الكتاب ، وفي بحث القرآن الحكيم : إنّ تواتر القراءات شيء لا يمكن القول به وإن ذهب اليه بعض الفقهاء ، بل القرآن من زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الى زماننا هذا لم يتغير ولم يتبدل عن هذه القراءة المشهورة ، وقد رأيت قرائين كتبت قبل ألف سنة كانت مثل القرآن المتعارف عندنا الآن في البلاد الاسلامية ، لا تزيد نقطة ولا حرفا ولا حركة ولا سكونا ولا تنقصها أيضا.
وعلى أي حال : فاذا صار «يطهرن» مجملا بأن لم يعلم إنّ الوطي قبل الاغتسال محرم أم لا ، لانّه لم يعلم انّ القراءة بالتخفيف أو بالتشديد ، وكانت إحدى القراءتين صحيحة والقراءة الثانية غير صحيحة ، أو تعارضت القراءتان كتعارض الخبرين ، لأن إحداهما بالتخفيف ومعناه : الحلية قبل الاغتسال ، والاخرى بالتشديد ومعناه : عدم الحلية قبل الاغتسال ، كان من الشبهة التحريميّة ، حيث يقول الاصوليون فيها بالبراءة ، والاخباريون بالاحتياط.
(وتوضيح أحكام هذه الأقسام) التي ذكرناها يتمّ (في ضمن مطالب) ثلاثة :