كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.
ومنشأ الشكّ في القسم الثاني اشتباه الامور الخارجيّة.
ومنشؤه في الأوّل إمّا عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ ،) بين التشديد والتخفيف مثلا ،
______________________________________________________
إذا كان الحكم جزئيا كان له موضوع جزئي ، لعدم معقولية أن يكون أحدهما كليا والآخر جزئيا (كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا) فانّ هذا المائع شيء جزئي ، وله حكم جزئي هو : الحرمة أو عدمها.
(ومنشأ الشك في القسم الثاني) أي : الشبهة الموضوعيّة (اشتباه الأمور الخارجيّة) ممّا لا يرتبط بالشارع ، كالمائع يشتبه بأنّه خمر أو ماء ، والثوب يشتبه بانّه مغصوب أو مباح ، الى غير ذلك ، حتى إنّا إذا استطرقنا باب الشارع في انّ هذا هل هو خمر أم لا؟ أو غصب أم لا؟ أجاب : ارجعوا إلى الموازين العرفية ، لأنّ العرف هو المرجع في أمثال هذه الامور ، وإن قال : انّه خمر أو ماء ، أو انّه غصب أو ليس بغصب ، فانّما يقوله لا بما إنّه مشرّع.
(ومنشؤه في الأوّل :) أي الشبهة الحكميّة ثلاثة أمور :
(امّا عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن) حيث لا نصّ فيه.
(وإمّا أن يكون إجمال النّص ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) بين التشديد والتخفيف ـ مثلا ـ) فانّ بعضهم قرأ «يطّهّرن» ، وبعضهم قرأ (يَطْهُرْنَ) ، فاذا قرء بالتخفيف كان معناه : النظافة من الحيض وإن لم تغتسل ،
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٢.