فلو فرض شموله للمستحبّ والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثمّ متعلّق التكليف المشكوك :
إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعيّ الكلّيّ ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
وإمّا أن يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئيّ ،
______________________________________________________
واختلاف العلماء إنّما هو بالنسبة الى التكاليف الالزاميّة.
(فلو فرض شموله) أي : شمول التكليف وشمول نزاع العلماء (للمستحب والمكروه) فلا حاجة الى التكلم فيهما أيضا ، لأنّه (يظهر حالهما من الواجب والحرام) فانّ الشبهة الاستحبابية كالشبهة الوجوبية في أدلّة البراءة ، وكذلك الشبهة الكراهية كالشبهة التحريمية ، فانّ التقرير في الوجوب والحرمة يأتي في المستحب والمكروه أيضا (فلا حاجة الى تعميم العنوان) ليشمل غير الالزام.
(ثم) إنّ (متعلق التكليف المشكوك) أي : موضوع التكليف المشكوك قد يكون من الشبهة الحكمية كما قال : (امّا أن يكون فعلا كليّا متعلقا للحكم الشّرعي الكلّي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته) فانّ شرب التتن فعل كلّي له أفراد كثيرة ، وله حكم كلي هو : الحرمة أو الاباحة (والدّعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه) فانّ الدعاء فعل كليّ ، وله حكم كليّ : الوجوب أو الاستحباب ـ مثلا ـ وقد يكون من الشبهة الموضوعية كما قال : (وإمّا أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي) لوضوح : إنّ الموضوع إذا كان جزئيا كان له حكم جزئي ، كما أنّه