أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به ،
______________________________________________________
الى الالزام ، مثل قوله : «رفع ما لا يعلمون» (١) وقوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(٢).
ومقتضى أدلة الاحتياط هو : ثبوت الكلفة والمشقة المحتملة مثل قوله : «اخوك دينك فاحتط لدينك» (٣) وما أشبه ذلك من الأدلة.
ومن المعلوم : إنّ رفع الكلفة واثباتها انّما يكون في الوجوب والحرمة لترتب العقاب على مخالفتهما ، امّا الاستحباب والكراهة فلا كلفة فيهما لعدم العقاب على المخالفة ، فيحكم بجواز كل من الفعل والترك فيما اذا شك في شيء انه مستحب أو ليس بمستحب ، أو مكروه أو ليس بمكروه ، أو مستحب أو مكروه في الدوران بين هذين الراجحين فعلا وتركا ، ولا يحتاج إلى اجراء البراءة ، أو الاستصحاب أو التخيير ، أو الاحتياط.
(أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به) أي : بالالزام ، بمعنى : إنّا وإن سلّمنا إنّ أدلة الطرفين تجري في الاستحباب والكراهة لإطلاق تلك الأدلة فان الادلة ليست كلّها دالة على رفع العقاب ، وإنّما بعضها أعم مثل : «رفع ما لا يعلمون» (٤) وما أشبه ذلك ، إلّا أنّ كلامنا في مبحث اختلاف العلماء ،
__________________
(١) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ ، الاختصاص : ص ٣١ ، الخصال : ص ٤١٧.
(٢) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.
(٣) ـ الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.
(٤) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال ص ٤١٧ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ ، الاختصاص : ص ٣١.