وصور الاشتباه كثيرة.
وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالالزام
______________________________________________________
الحرمة ، كالشّك في وجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم عليه طفل أو مجنون فهل هو واجب أو حرام؟.
(وصور الاشتباه كثيرة) ترجع أهمها الى سبع صور : الشبهة بين الوجوب وبين كل من الأحكام الثلاثة : الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة.
والشبهة بين الحرمة وبين كل من الأحكام الثلاثة : الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة.
والشبهة بين الوجوب والتحريم.
ففي الستة الاولى : الحكم البراءة.
وفي الأخيرة : الحكم التخيير ، إذا كان في أمر واحد كما إذا لم يعلم بأنّ صلاة الجمعة واجبة أو محرمة؟ والاحتياط بالجمع ، إذا كان بين أمرين ، كما إذا لم يعلم هل نذر شرب الشاي أو نذر ترك التبغ؟ ولا مناقشة في الأمثال وإنّما المهم الالماع إلى الحكم في الجملة.
(وهذا) أي : حصر العنوان في الثلاثة : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، والظاهر : أنّ الكلام الآتي يجري في الاستصحاب أيضا ، فانّه إذا كان شيء مستحبا ، ثم شكّ في بقاء الاستحباب وعدمه استصحب بقائه ، وكذا إذا شكّ في بقاء الكراهة (مبني على اختصاص التكليف بالالزام) أي : الواجب والحرام فقط.
وذلك ان مقتضى أدلة البراءة هو : رفع الكلفة والمشقّة المحتملة بالنسبة