والأوّل منسوب الى المجتهدين ، والثاني الى معظم الاخباريين ، وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط ، ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان. ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين.
______________________________________________________
(والأوّل :) وهو : البراءة وتسمى بالاباحة أيضا (منسوب الى المجتهدين) الذين يجعلون القواعد العامّة أساسا للأحكام الشرعيّة ، وتلك القواعد مستفادة من : الكتاب والسنّة ، والاجماع ، والعقل.
(والثاني) وهو : الاحتياط ، منسوب (الى معظم الأخباريين) الذين يرون العمل بالأخبار فقط ، حيث يقولون بأن ظواهر القرآن ليست بحجّة ، والاجماع كذلك لا دليل على حجيته ، والعقل انّما يحكم في اصول الدين لا في فروعه.
(وربّما نسب اليهم) أي : الى الاخباريين (أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط ، ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان) فحيث إنّ العناوين في الأخبار مختلفة ، ففي بعض الأخبار : «قف» وفي بعض الأخبار : «احتط» ، وفي بعض الأخبار : «اجتنب» ، الظاهر في التحريم الظاهري ، وفي بعض الأخبار : «النهي عن العمل» الظاهر في التحريم الواقعي ، ذهب كلّ الى عنوان من هذه العناوين ، فليس اختلافهم إلّا اختلافا في التعبير لا في المذهب والغرض (ويحتمل الفرق) المعنوي (بينها) أي : بين هذه الأقوال جميعا (و) يحتمل الفرق (بين بعضها) كالحرمة الظاهرية ، والواقعيّة (من وجوه أخر) غير مجرد اختلاف العناوين التي ذكرناها وهي (تأتي بعد ذكر أدلة الاخباريين) إنشاء الله تعالى.