ورابعا : إنّ حصول الظنّ بعدم الحجّية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجّية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظنّ.
وخامسا : سلّمنا حصول الظنّ ، لكنّ غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدّم من قيام الظنّ على عدم حجّية الظنّ ، وقد عرفت أنّ المرجع فيه إلى متابعة الظنّ الأقوى ، فراجع.
______________________________________________________
والحاصل : إنّ العقل يقول لا حجّية للظّن في الاصول ، وأنتم تقولون الظّن حجّة في الاصول لقيام الشّهرة على حجّيته ، فهو مثل أن يقول إنسان : يستحيل اجتماع النقيضين عقلا ، وأنتم تقولون الشهرة قامت على جواز اجتماع النقيضين.
(ورابعا : إنّ حصول الظّن بعدم الحجّية) لأن الشهرة والاجماع لما قاما على عدم الحجّية كان معناه : انّا نظنّ بسبب الشهرة والاجماع عدم حجّية الظّن في الاصول (مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجّية) لأن المفروض : إنّ الظّن حاصل في المسائل الاصولية لكنّه ليس بحجّة على كلامكم ، (لا يجتمعان) إذ كيف يجتمع الظّنّ بعدم الحجّية مع الظّن بالحجّية؟.
وعليه : (فتسليم دليل الانسداد) في الاصول (يمنع من حصول الظّنّ) فيها ، فالظّن في المسألة الاصولية لا يحصل أصلا.
(وخامسا : سلّمنا حصول الظّنّ) الذي منعناه في الجواب الرابع (لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدّم من قيام الظّنّ على عدم حجّية الظّنّ) فهو من قبيل الظّن المانع والممنوع.
(وقد عرفت : انّ المرجع فيه الى متابعة الظّنّ الأقوى ، فراجع) ونتيجة ذلك : أنّه ربّما يكون الظّنّ في مسائل أصول الفقه حجّة ، وربّما لا يكون حجّة ، فأين ما ذكرتم بأنّه لا حجّية للظّن في المسائل الاصولية إطلاقا ، حيث استدللتم