على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظنيّ عن عهدة التكاليف الواقعيّة.
وثالثا : سلّمنا قيام الشهرة والاجماع المنقول على عدم الحجّية على تقدير الانسداد ، لكنّ المسألة أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مطلقا في الفروع دون الاصول عقليّة ، والشهرة ونقل الاجماع إنّما يفيدان الظنّ في المسائل التوقيفيّة دون العقليّة.
______________________________________________________
على مقدّمات الانسداد) وإنّما يرون الفرق بينهما ـ بناء على الظّن الخاص ـ فيقولون بحجّية الظّن في الفروع دون الاصول.
(و) كذا لا يرون الفرق بين الفروع والاصول بناء على (اقتضاء العقل كفاية الخروج الظّني عن عهدة التكاليف الواقعيّة) حال الانسداد.
والحاصل من الجواب على إشكال عدم حجّية الظّن في الاصول أمران :
أوّلا : لا شهرة ولا إجماع على عدم حجّية الظّن في المسائل الاصولية.
ثانيا : لو سلّمنا الشهرة والاجماع ، فهما يقولان بعدم حجّية الظّن في المسائل الاصولية على تقدير الانفتاح وحجّية الظن الخاص ، وكلامنا نحن في حال الانسداد.
(وثالثا : سلّمنا قيام الشّهرة والاجماع المنقول على عدم الحجّية على تقدير الانسداد) أي : سلّمنا عدم صحة جوابنا الأوّل ، وعدم صحة جوابنا الثاني (لكنّ المسألة أعني : كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظّن مطلقا) مقابل الظنون الخاصة (في الفروع دون الاصول ، عقليّة) لأنّ العقل يقول : لا حجّية للظّن في الاصول (والشّهرة ونقل الاجماع إنّما يفيدان الظّن في المسائل التوقيفية ، دون العقلية) لأنّ العقل لا يحتاج في حكمه الى ملاحظة حكم الغير.