نظرا إلى أنّ المسألة من المستحدثات ، فدعوى الاجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.
وثانيا : لو سلّمنا الشهرة ، لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصّة ، كأخبار الآحاد والاجماع المنقول.
وحيث إنّ المتّبع فيها الأدلة الخاصّة ، وكانت أدلّتها كالإجماع والسيرة على حجّية أخبار الآحاد مختصّة بالمسائل الفرعيّة بقيت المسائل الاصوليّة تحت أصالة حرمة العمل بالظّنّ ، ولم يعلم بل ولم يظنّ من مذهبهم الفرق بين الفروع والاصول ، بناء
______________________________________________________
على هذه الدلالة (نظرا إلى إنّ المسألة من المستحدثات) فإن مسألة الانسداد بهذه الخصوصيات لا شك في أنّها مسألة حادثة ، (فدعوى الاجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة) فيها ، وكلاهما ممنوعان ، إذ لا شهرة قطعا ، وحيث لا شهرة قطعا فلا إجماع أيضا.
(وثانيا : لو سلّمنا الشّهرة ، لكنّه لأجل بناء المشهور على الظّنون الخاصة ، كأخبار الآحاد ، والاجماع المنقول) والسيرة ، والأولوية ، ونحوها.
(وحيث انّ المتبع فيها) أي : في الظّنون الخاصة (الأدلّة الخاصّة ، وكانت أدلّتها ـ كالإجماع والسّيرة ـ على حجّية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعيّة) فانّ غاية ما يثبت بالأدلة الخاصة اعتبار الظّنون الخاصة في المسائل الفرعية ، فلو قامت الأدلة الخاصة على مسائل اصولية لم يكن دليل على اعتبار تلك الظّنون.
ولهذا (بقيت المسائل الاصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظّنّ) فالظنّ حجّة في المسألة الفرعيّة لا في المسألة الاصولية.
هذا (ولم يعلم ، بل ولم يظنّ من مذهبهم : الفرق بين الفروع والاصول ، بناء