ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة ، فانّ المعذور فيه هو الظنّ بأنّ قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب ، أمّا الظنّ بوقوع الصلاة إليه فلا يعذر فيه.
فظهر اندفاع توهّم أنّه إذا بنى على الامتثال الظنيّ للأحكام الواقعيّة فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج
______________________________________________________
والواو في قوله : «وإجمال» ، للترديد لا للجمع ، أي : في مقام فقد الدليل أو إجمال الدّليل ، مثل قولهم : «الكلمة : اسم وفعل وحرف» ، حيث انّ الكلمة الواحدة ليست كل ذلك ، بل المراد : انّ الكلمة : إمّا اسم ، أو فعل ، أو حرف.
(ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة) أي : من جهة الأحكام ، فالجاهل غير معذور من جهة التطبيقات.
هذا والمراد بالجاهل غير المعذور هنا : غير العالم ولو كان ظانّا مع التمكن من العلم ، أمّا إذا لم يتمكن من العلم ، فمعذور قطعا ويقوم الظنّ مقام العلم ، مثل من غمّت لديه الشهور بالنسبة الى الصيام ، ومن كان في سجن مظلم بالنسبة الى أوقات الصلاة ، والى غير ذلك ، وقد ذكر المصنّف لذلك مثالا بقوله : (فانّ المعذور فيه هو الظّن بأن قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب) أي : فيما إذا لم يعلم الانسان خصوصية القبلة ، وإنّما علم إجمالا انّها بين المغرب والمشرق ، فاذا صلى فيما بينهما صحت صلاته.
(أمّا الظّن بوقوع الصّلاة اليه) أي : الى ما بين المغرب والمشرق (فلا يعذر فيه) لو خالف الواقع (فظهر) ممّا ذكرناه : من أنّ الظّن الانسدادي حجّة في الأحكام ، لا في التطبيقات (اندفاع توهّم) صاحب القوانين : من (انّه إذا بنى على الامتثال الظّني للأحكام الواقعيّة ، فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج