منطبقا على الحكم الشرعيّ فليس معذورا ، بل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع الى القواعد الظاهريّة التي هي المعوّل لغير العالم.
وممّا ذكرنا تبيّن : أنّ الظنّ بالأمور الخارجيّة عند فقد العلم بانطباقها على المفاهيم الكلّيّة التي تعلّق بها الأحكام الشرعيّة لا دليل على اعتباره ، وأنّ دليل الانسداد إنّما يعذر الجاهل فيما انسدّ فيه باب العلم ، لفقد الأدلّة المنصوبة من الشارع وإجمال ما وجد منها.
______________________________________________________
(منطبقا على الحكم الشرعي ، فليس معذورا ، بل يعاقب على ترك الواقع ، أو ترك الرّجوع الى القواعد الظّاهرية الّتي هي) أي : القواعد الظاهرية (المعوّل لغير العالم) وذلك لأنه لا انسداد في مقام التطبيق ، وانّما الانسداد في مقام الحكم ، فاللازم في مقام التطبيق سلوك الطرق العقلائية من العلم أو العلمي.
هذا وقول المصنّف : «على ترك الواقع ، أو ترك الرجوع» ، اشارة الى التسوية بين الواقع ، وبين القواعد الظاهرية ، التي على المكلّف الرّجوع الى أيهما شاء ، لأنا ذكرنا في مسألة القطع : إنّ العلمي في عرض العلم وإنّ تمكن المكلّف من العلم.
(وممّا ذكرنا) : من انّ الظنّ حجّة في الأحكام لا في التطبيقات (تبيّن : أنّ الظّنّ بالامور الخارجيّة عند فقد العلم بانطباقها) أي : بانطباق هذه الامور الخارجية (على المفاهيم الكلّية الّتي تعلّق بها) أي : بتلك المفاهيم الكلّية (الأحكام الشرعيّة ، لا دليل على اعتباره) أي : اعتبار هذا الظّن.
(و) تبين أيضا : (انّ دليل الانسداد إنّما يعذر الجاهل فيما انسدّ فيه باب العلم ، لفقد الأدلة المنصوبة من الشّارع ، وإجمال ما وجد منها) أي : من تلك الأدلة.