وكذلك لو ظننّا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظنّ بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال.
وبالجملة : إذا ظنّ المكلّف بالامتثال وبراءة ذمّته وسقوط الواقع ، فهذا الظنّ إن كان مستندا الى الظنّ في تعيين الحكم الشرعيّ كان المكلّف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع ، وإن كان مستندا إلى الظنّ بكون الواقع في الخارج منه
______________________________________________________
(وكذلك لو ظننا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة) ولم نعلم بالدخول علما قطعيا (فلا يقتصر على هذا الظّن) بل اللازم الاتيان بها بعد القطع بدخول الوقت (بمعنى : عدم العقاب على تقدير مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال) أي : إنّ هذا الظّن لا يرفع العقاب على تقدير كونه مخالفا للواقع.
والحاصل : انّه لا يكفي الظّن في أصل الاتيان ، أو في شرطه ، أو في جزئه ، كما إذا ظنّ بأنّه قد قرأ الحمد ، والحال إنّه بعد في محله فالمثال الأوّل : لأصل الاتيان ، والمثال الثاني : للشرط ، ولم يذكر المصنّف مثال الجزء اكتفاء منه بذكر الشرط ، لأن الشرط والجزء لهما حال واحد.
(وبالجملة : إذا ظنّ المكلّف بالامتثال و) ظنّ ب (براءة ذمته وسقوط الواقع) عنه (فهذا الظّن إن كان مستندا الى الظنّ في تعيين الحكم الشرعي) بأن تعلق الظّن بأصل الحكم الشرعي ، أو بمقدماته ، كمسائل الاصول (كان المكلّف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع) وذلك للمصلحة السلوكية الّتي ذكرناها في أوّل الكتاب.
(وإن كان مستندا إلى الظّن بكون الواقع في الخارج منه) أي : من الحكم