مثلا ، إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعيّ بالظنّ ، فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا ، لكن لا يلزم من ذلك حجّية الظنّ في مقام العمل على طبق ذلك الظنّ ، فاذا ظننّا بعد مضيّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم ، لكن احتمل نسيانها فلا يكفي الظنّ بالامتثال من هذه الجهة ، بمعنى أنّه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظنّ بالاتيان مقام العلم به ، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها.
______________________________________________________
بل اللّازم أن يكون التطبيق بالعلم والعلمي.
(مثلا : إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظّهر ، جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظّن) وانّه هل الواجب في يوم الجمعة أن نأتي بصلاة الجمعة ، أو بصلاة الظهر؟ (فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نعاقب) من قبل المولى (على تقدير وجوب الظّهر واقعا) لأنّ العقل والشرع قالا بإتباع الظنّ.
(لكن لا يلزم من ذلك) أي : من حجّية الظنّ على وجوب الجمعة (حجّية الظّن في مقام العمل على طبق ذلك الظّن) ، بل اللازم أنّ نأتي بالجمعة قطعا بأن نقطع بأنّا أتينا بالجمعة ، لا أن نظنّ أنّا أتينا بالجمعة.
وعليه : (فإذا ظنّنا بعد مضي مقدار من الوقت) يسع لفعل الجمعة (بأنّا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم ، لكن احتمل نسيانها ، فلا يكفي الظّن بالامتثال من هذه الجهة) أي : من جهة إنّا أتينا بالجمعة (بمعنى : أنّه إذا لم نأت بها) أي : بالجمعة (في الواقع ونسيناها ، قام الظّن بالاتيان مقام العلم) فالظّن حجّة في أصل وجوب الجمعة ، أمّا الاتيان بها في يوم الجمعة ، فاللازم أن يكون مقطوعا (به ، بل يجب بحكم الأصل) أي : أصالة عدم الاتيان (وجوب الاتيان بها) أي : بالجمعة.