ثمّ إن المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجيّة ، لأنّها غير منوطة بأدلّة وأمارات مضبوطة حتّى يدّعى طروّ الانسداد فيها في هذا الزمان ، فيجري دليل الانسداد في أنفسها ، لأنّ مرجعها ليس الى الشرع ولا الى مرجع آخر منضبط.
______________________________________________________
الكلي على المصداق الخارجي.
لا يقال : سلّمنا أنّه لا يجري دليل الانسداد المرتبطة بالأحكام في التطبيقات الخارجية ، لكنّا نقرّر انسدادا آخر في باب التطبيقات.
لأنه يقال : (ثمّ انّ المعلوم : عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجية) والتطبيقات لكليات الأحكام على هذه الامور ، لنقرّر دليل الانسداد في الوقت بالنسبة الى الصلاة ـ مثلا ـ وغير ذلك. وإنّما لا يجري (لأنّها) أي : الامور الخارجية (غير منوطة بأدلّة وأمارات مضبوطة حتى يدّعى طروّ الانسداد فيها) أي : في تلك الأمارات والأدلة ، فليس مثل ما قرر الانسداد في الأحكام الشرعية حيث انّها منوطة بأدلة ، وأمارات مضبوطة : كالخبر الواحد ، والاجماع المنقول ، والشهرة ، والأولوية ، والسيرة ، وما أشبه ذلك.
وعليه : فانّ (في هذا الزمان) المتأخر عن زمان المعصومين عليهمالسلام ، يجري الانسداد في الأحكام الشرعية فقط ، دون التطبيقات الخارجية (ف) انّها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة ، حتى (يجري دليل الانسداد في أنفسها).
إذن : فلا طريق للانسداد في نفس تلك الأمور الخارجية (لانّ مرجعها ليس الى الشرع ، ولا إلى مرجع آخر منضبط) حتى يدّعى طروّ الانسداد فيه ، لانّ الشيء المنضبط يجري فيه الانسداد اذا جهل ذلك الشيء المنضبط ، أمّا الشيء