نعم ، قد يوجد في الأمور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي انيط به أحكام كثيرة من جواز التيمّم والافطار وغيرهما ، فيقال : إنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالبا إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، فاجراء أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعيّن إناطة الحكم فيه بالظنّ.
______________________________________________________
غير المنضبط فلا انضباط له حتى يكون معلوما تارة ومجهولا اخرى ، فاذا كان معلوما وجب العلم فيه ، وإذا كان مجهولا جرى الانسداد فيه.
(نعم ، قد يوجد في الامور الخارجية ما لا يبعد اجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة) حيث انّ الشارع جعل الضرر سببا لأحكام كثيرة غير الأحكام الأوليّة (من جواز التيمّم) بدل الوضوء والغسل (والافطار) إذا كان الصوم ضارا (وغيرهما) كالجبيرة ، ومناسك الحجّ ، حيث إنّ الاضطرار يغير الوضوء ، والغسل ، والجبيرة ، ويغير جملة من أحكام الحجّ الى الأحكام الاضطرارية.
وإنّما يقرر الانسداد في باب الضرر بالكيفية التالية :
(فيقال : إنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالبا ، إذ لا يعلم غالبا) الضرر (إلا بعد تحقّقه) وذلك يوجب الضرر على العباد إذا قيد الشارع : «لا ضرر» بالعلم بالضرر (فإجراء أصالة عدمه) أي : عدم الضرر (في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو : الوقوع ، في الضّرر غالبا) والشارع لا يريد ضرر المكلفين لأنّه قال : «لا ضرر ولا ضرار» (فتعيّن إناطة الحكم فيه بالظّن).
وعليه : فكلّما ظنّ المكلّف الضرر تبدّل حكمه من الحكم الأولي الى الحكم