هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأمّا إذا انيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشكّ أيضا.
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما
______________________________________________________
الثانوي ، وإذا لم يظنّ الضرر كان مكلّفا بالحكم الأولي.
ثمّ أن (هذا) الذي ذكرناه : من جريان دليل الانسداد في باب الضرر إنّما هو (إذا أنيط الحكم بنفس الضّرر) بأن قال الشارع : إنّ الّذي
يتضرر بالصوم لا يصوم ، وإنّ الذي يتضرر بالوضوء والغسل يتيمم ، وهكذا.
(وأمّا اذا أنيط) الحكم الضرري (بموضوع الخوف) بأن قال الشّارع : إذا خفت الضرر فلا تصم ، أو لا تحج ، أو تتيمم ، أو ما أشبه (فلا حاجة الى ذلك) الانسداد (بل يشمل حينئذ) موضوع الخوف (الشّك أيضا).
وعليه : فاذا شك في انّ الشيء الفلاني ضرر عليه أو لا وخاف الضّرر ، تنزّل الى الحكم الثانوي ، بل إذا كان الموضوع هو خوف الضرر شمل الوهم أيضا فان الخوف يشمل الوهم ، فاذا كان اللصوص يقتلون راكبي سيارة من عشر سيارات ، فالراكب في احداها متوهم انّه يقتل لا شاك ، لأنّ الشك فيما كان طرفاه متساويين ، بينما هنا احتمال السلامة تسعة من عشرة ، واحتمال القتل واحد من عشرة ومع ذلك يقول العقلاء هنا خوف الضرر.
(ويمكن أن يجري مثل ذلك) أي : مثل موضوع الضرر (في مثل العدالة ، والنّسب ، وشبههما) كقيم المتلفات ، والأرش في الجنايات ، وما أشبه ذلك ، فان سبيل العلم بها على الوجه المضمون من الزيادة والنقيصة غير موجود غالبا ،