من الموضوعات التي يلزم من إجراء الاصول فيها مع عدم العلم ، الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم.
______________________________________________________
إذ يضطرب فيها السوق والخبراء ويزيدون وينقصون باختلاف الرغبات.
وإلى غير ذلك (من الموضوعات الّتي يلزم من إجراء الاصول فيها مع عدم العلم ، الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا).
مثلا : إذا شككنا في أرش الجناية بأنه عشرة ، أو مائة ، أو خمسمائة؟ فأجرينا أصل عدم الزيادة عن العشرة على الجاني ، وكذا أجرينا أصل عدم العدالة في هذا الشاهد ، وفي هذا الامام ، وفي هذا القاضي ، وفي هذا المرجع ، وأصل عدم انتساب هذا الولد الى هذا الأب ، وأصل عدم أخوة زيد وعمرو فيما إذا مات أحدهما وادعى الآخر ارثه ، وأصل عدم الضرر في الوضوء والغسل والصوم ، وهكذا ، لزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا.
ولهذا نجري الانسداد الصغير في هذه الامور ونقول : لا شك أنّ هناك أضرارا ، وطريق العلم اليها منسدّ ، وإجراء الأصل فيها يوجب الوقوع في كثير من تلك الأضرار ، التي لا يرضى بها الشّارع ، والاحتياط عسر ، وغير ذلك من مقدمات الانسداد ، فاللازم أن يكون المرجع في تلك الأضرار : الظّن ، فكلما ظننّا بالضرر عملنا بالحكم الثانوي كالتيمم ، وكل ما لم نظنّ بالضرر عملنا بالحكم الأولي من باب الكشف ، أو من باب الحكومة.
وهكذا نقول في العدالة والنسب وغيرهما.
(فافهم) ولعلّه إشارة إلى أنّه لا يجري الانسداد في هذه الموضوعات مطلقا ، وإنّما يجري الانسداد فيما تمت فيه مقدّمات الانسداد من وقوع العسر والحرج والخروج عن الدّين ، وما أشبه.