وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث ، والظاهر أنّ مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها المعروضون عمّا عداها من البراهين العقليّة المعارضة لتلك الظواهر.
السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا ، لكنّه معفوّ عنه ،
______________________________________________________
وفروعه ، إلّا على أخبار الآحاد) وحيث انّ خبر الواحد يوجب الظّنّ النوعي فظاهر كلامهم : انّ الظّنّ في اصول الدين كاف.
(وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّية أخبار الآحاد عن بعض ، غفلة أصحاب الحديث) أي : الغافلين الذين يحملون الأحاديث ، فانهم يرون صحة الاعتماد في اصول الدين وفروع الدين على أخبار الآحاد.
(والظاهر أنّ مراده : حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عمّا عداها من البراهين العقليّة ، المعارضة لتلك الظواهر) كما ان الظاهر : عدم وجود مثل هؤلاء في الشيعة الذين نعرفهم ، فلعلّ الشيخ أراد به الظاهرية من العامّة والحشوية.
(السادس : كفاية الجزم بل الظّن من التقليد ، مع كون النّظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه) فهنا مسألتان :
أولا : مسألة وجوب الجزم أو الظنّ ولو من التقليد.
ثانيا : مسألة وجوب النظر.
فاذا ترك وجوب النظر ترك واجبا ، لكنّه لم يترك المعرفة الواجبة إذا كان له جزم ، أو ظنّ تقليدي.