يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام ، بل المقتصر على الظنون الخاصّة في الأحكام أيضا عامل بالظنّ المطلق في الرجال.
وفيه : نظر يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرجال ، فانّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكلّ أمارة.
نعم ، لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقا أو بالظنّ الاطمئنانيّ من الظنون الخاصّة
______________________________________________________
يعمل بمطلق الظّن في الأحكام) فإنّه إذا لم يكن انسداد في الأحكام ، فالانسداد في الرّجال متحقّق فيعمل بالظّن المطلق في الرّجال (بل المقتصر على الظّنون الخاصّة في الأحكام أيضا) حيث انّه لا يرى الانسداد فيها (عامل بالظّن المطلق في الرّجال).
والحاصل : إنّ الانسداد موجود في الرّجال على أي حال ، سواء قلنا بالانسداد في الأحكام أو لم نقل بالانسداد فيها.
(وفيه : نظر يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرّجال ، فانّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها) أي : في الرّجال (على العمل بكل أمارة) ووجه الظهور : إنّ اختلافهم في اعتبار التعدد في المزكّى ، أو عدم الاعتبار ، شاهد على عدم اتفاقهم على العمل بالظّن المطلق في الرّجال ، فانّهم لو كانوا عملوا بالظّن المطلق ، كان الظّن معيارهم ، لا تعدد المزكّي أو وحدته.
(نعم ، لو كان الخبر المظنون الصّدور مطلقا) بأيّ ظنّ كان (أو بالظنّ الاطمئناني) فقط (من الظّنون الخاصة) وقوله : «من الظّنون» ، خبر لقوله «لو كان».