بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردد بين محصور.
والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير.
______________________________________________________
عقوبته على المخالفة عند ما لم يصله بيان ، سواء في الموضوع أو في الحكم.
نعم ، البيان في الحكم من المولى ، والبيان في الموضوع من الطرق المقرّرة.
وعلى هذا يمكن أن يقال في جواب الاشكال : (بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة اجمالا) فيما اذا كان العلم الاجمالي منجّزا ، لا ما اذا كان بعض الأفراد خارجا عن محل الابتلاء ، أو مضطرا اليه ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا فصل في العلم الاجمالي.
والعلم الاجمالي انّما يكون منجّزا ومصححا للعقوبة على مخالفته ، اذا كان ذلك الفرد المنهي عنه كالخمر في المثال هو (المتردّد بين محصور ، و) ذلك لصدق وصول البيان المنجّز على الانسان فيه ، فيكون أفراد الخمر المنهي عنه على قسمين :
(الأول :) وهو ما اذا كان معلوما تفصيلا ، فهو (لا يحتاج الى مقدمة علميّة) بل يتجنب عن ذلك الفرد المعلوم.
(والثاني :) وهو ما اذا كان معلوما اجمالا ، فهو (يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير) فاذا تردد نجس بين اناءين يجب الاجتناب عن ذينك الإناءين ، لا عن إناء ثالث يحتمل انّه نجس وليس بطرف للعلم الاجمالي ، فان العلم باجتناب النجس الموجود بين الإناءين انّما يتوقف على اجتنابهما فقط دون الإناء الثالث المشكوك في كونه نجسا أم لا؟.