باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلّيّ المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح العقاب عليه.
وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا ،
______________________________________________________
باجتنابه) أي : على اجتناب ذلك الخمر (على اجتنابه) أي : على اجتناب محتمل الخمريّة.
وعليه : فانّه لا فرق حينئذ (بين هذا الفرد المشتبه) انّه خمر أو ليس بخمر ولا علم تفصيلي ، ولا اجمالي على انه خمر (وبين الموضوع الكليّ المشتبه حكمه) بأن كان مشكوك الحكم وان كان معلوم الموضوع ، والشك في حكمه انّما هو لفقد النّص أو اجماله أو تعارضه (كشرب التتن في قبح العقاب عليه) فانّه اذا علم انه تتن لكنه لا يعلم حرمته لا علما اجماليّا ولا علما تفصيليا وشربه ، قبح العقاب عليه عند العقلاء ، وقد دلّ على قبح العقاب قوله سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (١) ، وقوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين ، أو تقوم به البيّنة» (٢) بالاضافة الى الاجماع وسائر الادلّة التي تقدمت في الشبهة الحكمية التحريميّة ، فانّه لا فرق في قبح العقاب بين أن لا يعلم الحكم أو أن لا يعلم الموضوع.
(وما ذكر من التوهّم) الّذي تقدّم في قولنا : «وتوهّم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ..» (جار فيه) أي في الموضوع الكليّ المشتبه حكمه كشرب التتن (أيضا) لأن الكلام فيهما واحد ، فكما ان توهم وجوب البيان في الشبهة
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ (بالمعنى).