لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث والفواحش (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) يدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها.
ومنشأ التوهّم المذكور ملاحظة تعلّق الحكم
______________________________________________________
الموضوعية من جهة قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» لا يدع مجالا لجريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» ، في الخمر المشتبه كذلك توهم وجوب البيان في الشبهة الحكمية من جهة العمومات الدالّة على المحرمات ، لا يدع مجالا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة الحكمية أيضا.
وانّما لا تجري القاعدة في الشبهة الحكمية أيضا (لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش) وقوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١)) جار في محتمل التحريم كشرب التتن بالنسبة الى الخبائث ، والتزويج بمن ارتضعت معه عشر رضعات بالنسبة الى الفواحش ، وشرب العصير التمري الذي ليس بخبيث ولا فاحشة ، وانّما يحتمل دخوله في : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ.)
وعليه : فانّ كل واحد من هذه العمومات (يدل على حرمة امور واقعيّة) من الخبيث الواقعي ، والفاحشة الواقعية ، والمنهي عنه الواقعي ، و (يحتمل كون شرب التتن منها) فيجب اجتنابه مقدمة للعلم بامتثال التكليف في جميع الافراد الواقعيّة وكذلك بالنسبة الى التزويج وشرب العصير على ما ذكرناه.
(ومنشأ التوهّم المذكور) في الشبهة الحكمية باحتمال دخول هذه الامور في تلك العمومات (ملاحظة تعلّق الحكم) أي : حكم التحريم والاجتناب والنهي
__________________
(١) ـ سورة الحشر : الآية ٧.