بكلّيّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه ، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف فيجب الاحتياط.
ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة حيث تخيّل أنّ دوران ما فات من الصلاة بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة ،
______________________________________________________
(بكليّ مردّد بين مقدار معلوم) كالخبائث المعلومة ، والفواحش المعلومة ، والمنهيّات المعلومة (وبين أكثر منه) كالتتن والمثالين الآخرين (فيتخيّل) أي : المتوهّم (ان الترديد) انّما هو (في المكلّف به مع العلم بالتكليف) فلا يكون من الشك في التكليف فتجري البراءة بل من الشك في المكلّف به (فيجب الاحتياط) لانّ الشكّ في المكلّف به موجب للاحتياط المانع هذا الاحتياط من جريان قاعدة القبح.
لكن قد تقدّم جواب هذا الاشكال : بانّ البيان انّما يحصل بالعلم بالحكم والموضوع معا علما اجماليا أو تفصيليا ، ولا علم اجمالي ولا تفصيلي في المقام ، كما انّه ليس في المقام ما هو بمنزلة العلم ، كالخبر الواحد الصحيح ، والبيّنة ، وما أشبه ، وحيث لا علم فلا يكون الشك في المكلّف به ، بل انّما هو شك في التكليف ، والشكّ في التكليف مجراه البراءة.
(ونظير هذا التوهّم) الحاصل في الشبهة التحريمية الحكمية والموضوعية مع سبق الكلام فيهما (قد وقع في الشبهة الوجوبية) الموضوعية ، وكذلك في الشبهة الوجوبية الحكمية ، ففي الموضوعية (حيث تخيّل ان دوران ما فات من الصلاة بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية) لأن الشارع