فان قلت : انّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ، لاحتمال كونه محرّما ، فيجب دفعه.
قلنا : إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان ، وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان ، كما في المضارّ الدنيويّة ،
______________________________________________________
الخامس : الفرق بين أن يكون القضاء بالأمر الأول فيجب الأكثر ، وأن يكون بأمر جديد فيجب الأقل ، وتفصيل الكلام في الفقه.
(فان قلت) : انه يلزم الاتيان بالأكثر في الشبهة الوجوبية ، وترك الأكثر في الشبهة التحريمية ، ل (ان الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ، لاحتمال كونه محرّما فيجب دفعه) في الشبهة التحريميّة كشرب محتمل الخمريّة وشرب التتن ولاحتمال كونه واجبا فيجب فعله في الشبهة الوجوبية كالدعاء عند رؤية الهلال وكالإتيان بالفائتة المحتملة ، فالبيان الشرعيّ وان لم يكن موجودا الّا أن البيان العقليّ موجود باحتمال الضرر ، وكلّما حكم به العقل حكم به الشرع.
(قلنا : ان أريد بالضّرر : العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة) كالصعوبات بعد الموت ، وانحطاط الدرجة والوقوع في العتاب ، وما أشبه ذلك (فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان) فانا لا نسلم انّ الضرر المحتمل الاخروي المبيّن عدمه من الشارع يجب دفعه ، فان قاعدة قبح العقاب من غير بيان حاكمة على وجوب دفع الضرر الاخروي اطلاقا.
(وان اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان كما في المضار الدنيويّة) فانها آثار وضعية للأشياء تترتب عليها ، سواء علم بها الانسان أو لو يعلم ، عصى أو لم يعص؟ فشارب الخمر يتعرّض للسكر سواء شربها عالما بها أو جاهلا ، ناسيا