فوجوب دفعه عقلا لو سلّم كما تقدّم من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعا ، لأنّ الشارع صرّح بحلّيّة كلما لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ، كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام.
______________________________________________________
أو شاكا وحتى لو أوجر في حلقه ، وكذلك حال تارك الواجب ، حيث تفوته المصلحة أو يقع في المفسدة وان كان تركه عن جهل أو نسيان أو إلجاء كمن لم يركب السفينة عند الشاطئ حيث يرتفع ماء البحر في الليل فيغرقه ، أو يأتي الحيوان فيأكله ، أو ما أشبه ذلك.
وعليه : (ف) فنقول أولا : لا يجب دفعه عقلا ، الّا اذا كان الضرر كثيرا ولم يعارض بشيء أهمّ منه ، ولذا يخاطر العقلاء بركوب البحر وما أشبه لأرباح هي أهم في نظرهم من هذه الأضرار والمخاطر.
ونقول ثانيا : على فرض التنزّل (وجوب دفعه عقلا لو سلم كما تقدّم من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعا ، لأنّ الشارع صرّح بحلية كلّما لم يعلم حرمته ، فلا) أثر شرعي على الارتكاب في محتمل الحرمة ، أو الاجتناب في محتمل الوجوب من (عقاب) أو غيره (عليه).
هذا ، و (كيف) يكون ممنوعا شرعا ، (و) الحال (قد يحكم الشرع) بملاحظة مصالح اخروية أو دنيوية أهمّ (بجواز ارتكاب الضّرر القطعي غير المتعلق بأمر المعاد) كالجهاد الموجب للجرح والقتل وتسليم النفس للشهادة والقصاص ، وبذل المال خمسا وزكاة وما أشبه ذلك (كما هو) أي : كون الضرر دنيويا (المفروض في الضرر المحتمل في المقام) أي : في ارتكاب محتمل الحرمة ، أو في اجتناب محتمل الوجوب.