فان قيل : نختار أوّلا : احتمال الضرر المتعلق بامور الآخرة ، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان ، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل ، كما صرّح به في العدّة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الاباحة ،
______________________________________________________
وعلى أي حال : فلا دليل على لزوم الاتيان بالزائد من المقطوع في الشبهة الوجوبية ، ولا في وجوب الترك بالنسبة الى الزائد في الشبهة التحريمية.
(فان قيل) : اذا شرب المكلّف محتمل الخمريّة ، قلتم أنتم : حيث لم يبيّن الشارع حرمته ، فلا عقاب عليه ، وذلك لقاعدة قبح العقاب من غير بيان.
قلنا : نحن نحتمل العقاب هنا ، فان الشارع انّما لم يبيّنه لمحذور في البيان وقد أوكل الشارع الأمر فيه الى العقل القائل بدفع الضرر المحتمل ، فيعاقبه يوم القيامة استنادا الى مخالفة عقله.
وعليه : فانّا (نختار أوّلا) : بأن المراد من احتمال الضرر : ليس احتمال الضرر الدنيوي في شرب المائع المحتمل كونه خمرا ، بل (احتمال الضرر المتعلّق بأمور الآخرة).
ان قلت : احتمال الضرر الأخروي مشمول أيضا لقبح العقاب بلا بيان.
قلت : (والعقل لا يدفع ترتبه) أي : ترتب الضّرر المتعلّق بأمور الآخرة (من دون بيان ، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول) الشارع (الأمر الى ما يقتضيه العقل) وحينئذ لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فيحكم العقل بلزوم الاحتياط عن هذا الفرد المشكوك حرمته من المائع ، وذلك دفعا للعقاب المحتمل وان كان العقاب من غير بيان.
(كما صرّح به) أي : بهذا الذي ذكرناه بقولنا : «احتمال الضّرر المتعلّق بامور الآخرة ...» الشيخ (في العدّة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الاباحة) فانّ