لو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك.
وليس الأمر بالبناء على كون الآخر هو الخمر ، فليس في الروايات من البدليّة عين ولا أثر ، فتدبّر.
______________________________________________________
على كون الآخر هو الموضوع المحرم ، من باب حكم العقل لأجل وحدة الشك ، والعلم اجمالا بكون أحدهما حلالا في الواقع والآخر حراما في الواقع ، لكن سيجيء في مبحث الاستصحاب ـ إن شاء الله تعالى ـ عدم اثبات الاصول اللوازم العقلية لمؤدياتها نظير اثبات أحد الضدين بنفي الآخر.
وعليه : فاللازم في المقام إمّا إلغاء العلم الاجمالي إطلاقا والحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل الأخبار المذكورة الدالّة على الحل ، وأمّا القول بحرمة كل منهما لأجل ما ذكرناه من حكومة قاعدة الاشتغال على أصالة الحل في المشتبهين ، فليس في الروايات التي ذهب إليها المستشكل ما يدل على البدل شيء ، كما قال :
انه (لو سلم) كلام المستشكل في المقدمة الاولى (فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك) حلالا.
(و) من المعلوم : انه (ليس الأمر بالبناء على كون) أحد المشتبهين في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي خلا ، أمرا بالبناء على كون المشتبه (الآخر هو الخمر) لوضوح : انّ الملازمة بين حليّة أحدهما وخمرية الآخر عقلية لا شرعية ، وأدلة الحل لا تثبت اللوازم العقلية ، فلا تدل هذه الروايات على انه إذا بنينا على خلية أحدهما يلزم ان نبني على خمرية الآخر بدلا (فليس في الروايات من البدليّة عين ولا أثر) على ما عرفت ، فأين ما ذكرتم من أنّه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وترك الآخر بدلا؟.
(فتدبّر) ولعل وجهه : إنّ الأخبار تدل على حلية كلا المشتبهين في المقرونة