الوصائل الى الرسائل [ ج ٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوصائل الى الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب ، وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار ، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.

المسألة الرابعة

لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ، وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالأصالة

______________________________________________________

الأزمنة المتأخرة (وسيتضح هذا) البحث من ان التخيير ابتدائي أو استمراري (في بحث الاستصحاب) إن شاء الله تعالى.

(وعليه :) أي : بناء على عدم بقاء موضوع التخيير وهو المتحير (فاللّازم الاستمرار على ما اختار) من الفعل أو الترك اولا ، فاذا اختار الوجوب بقي على الوجوب والفعل ، واذا اختار الحرمة بقي على الحرمة والترك (لعدم ثبوت التخيير في الزّمان الثاني) بل لا موضوع للتخيير ـ حسب الفرض ـ حتى يستصحب التخيير.

لا من جهة اشتباه الحكم ، لأنّه يعلم الحكم ـ مثلا ـ لكنّه لا يعلم بأن هذا الموضوع داخل في هذا الحكم أو في ذاك الحكم.

(وقد مثّل بعضهم له : باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالأصالة) لأنّ المشهور بين الفقهاء انّه يجب وطي الزوجة في كل أربعة أشهر مرة ، لكنّا أشكلنا في ذلك وقلنا : انّ مقتضى القاعدة : وجوب الوطي حسب ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف ، لقوله سبحانه : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١) وقوله سبحانه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ

__________________

(١) ـ سورة النساء : الآية ١٩.