وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب ، وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار ، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.
المسألة الرابعة
لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ، وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالأصالة
______________________________________________________
الأزمنة المتأخرة (وسيتضح هذا) البحث من ان التخيير ابتدائي أو استمراري (في بحث الاستصحاب) إن شاء الله تعالى.
(وعليه :) أي : بناء على عدم بقاء موضوع التخيير وهو المتحير (فاللّازم الاستمرار على ما اختار) من الفعل أو الترك اولا ، فاذا اختار الوجوب بقي على الوجوب والفعل ، واذا اختار الحرمة بقي على الحرمة والترك (لعدم ثبوت التخيير في الزّمان الثاني) بل لا موضوع للتخيير ـ حسب الفرض ـ حتى يستصحب التخيير.
لا من جهة اشتباه الحكم ، لأنّه يعلم الحكم ـ مثلا ـ لكنّه لا يعلم بأن هذا الموضوع داخل في هذا الحكم أو في ذاك الحكم.
(وقد مثّل بعضهم له : باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالأصالة) لأنّ المشهور بين الفقهاء انّه يجب وطي الزوجة في كل أربعة أشهر مرة ، لكنّا أشكلنا في ذلك وقلنا : انّ مقتضى القاعدة : وجوب الوطي حسب ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف ، لقوله سبحانه : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١) وقوله سبحانه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٩.