والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيّته ، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع.
ومنه جوائز الجائر ، ونكاح امرأة بلغك أنّها أرضعت معك الرضاع المحرّم ولم يثبت شرعا.
______________________________________________________
(والثاني) : أي : مورد الاحتياط المستحب فهو (كما اذا حصل الشك) في الحكم (باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدّليل الشّرعي) بأن كان هناك دليل شرعيّ على الحليّة ونحتمل وجود دليل آخر على الحرمة ، وانّما نحتمل هذا (احتمالا مستندا الى بعض الأسباب المجوّزة) للاحتمال عقلا (كما اذا كان مقتضى الدّليل الشرعيّ) من مثل : «يد المسلم» ، «وسوق المسلمين» ، ونحوهما (اباحة شيء وحليته ، لكن يحتمل قريبا) نقيضه (بسبب بعض تلك الأسباب) المجوزة (انّه ممّا حرّمه الشارع) علينا.
(ومنه : جوائز الجائر) فانّ مقتضى يده : الملكية سواء كان مسلما أو كافرا ، اذ يد الكافر أيضا أمارة على ملكيته ، ولذا يجوز لنا الاشتراء من الكفار اذا لم نعلم ان يدهم يد غصب ونحوه ، فيحل للأخذ ما أعطاه الجائر جائزة أو هبة أو ما أشبه ذلك ، ولكن من الواضح : انّه يحتمل فيه عقلا كونه ممّا أخذه من الناس غصبا ، أو رشوة ، أو نهبا ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا يعتاده الجائرون.
(ونكاح امرأة بلغك انّها أرضعت معك الرّضاع المحرّم) بان كانت اختك من الرضاعة رضاعة جامعة لشرائط التحريم (و) لكن (لم يثبت شرعا) انّها اختك من الرضاعة ، وذلك لعدم شهادة عدلين أو ما أشبه ذلك ، ممّا يوجب الاثبات