ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والرّيبة ، فانّه يعمل على ما ظهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض في الواقع ولا يستحبّ له الاحتياط ،
______________________________________________________
الشرعيّ ، فانّ من الواضح : انّه يحل نكاحها بمقتضى أصالة عدم الرضاع المحرّم ، لأنها كانت محللة ونشك في رضاعها الرضاع المحرّم ، فالأصل عدم رضاعها كذلك وانّ احتملنا الحرمة من جهة الرضاع الكامل ، فانّ الشارع لم يوجب لنا الاحتياط في أمثال هذه الشبهات الموضوعية.
وكهذين المثالين : ما لو اشترينا اللحم من مسلم ، أو من سوق المسلمين ، أو وجدناه في أرضهم حيث يحكم بحليته وانّ احتملنا حرمته بسبب عدم جريان الشرائط في تذكيته ، أو احتملنا انّه لحم غير محلل كلحم الأرنب ونحوه.
(ومنه) أي : من الثاني الذي يستحب الاحتياط فيه (أيضا : الدليل المرجوح في نظر الفقيه) كما اذا دلّ خبر صحيح علي حلية شيء ، وخبر آخر ضعيف بنظر الفقيه على حرمته ، فانّه يجوز له الافتاء والعمل طبق الخبر الأوّل الدال على الحلية وانّ استحب له الاحتياط في الفتوى والعمل ، لكن اذا أفتى بالاحتياط يجب انّ لا يفتي بالاحتياط الوجوبي ، بل يفتي بالاحتياط الاستحبابي ـ كما هو واضح ـ.
(أمّا اذا لم يحصل ما يوجب الشك والرّيبة) بأن لم يكن هناك منشأ عقلائي لاحتمال الحرمة اطلاقا ، وانّ كان احتمال وهمي عليه (فانه يعمل على ما ظهر له من الأدلة) على الحلية (وان احتمل النقيض) للحلية بأن احتمل الحرمة (في الواقع) لكن مثل هذه الاحتمالات الوهمية لا يعتنى بها عقلا ولا شرعا (ولا يستحب له الاحتياط) بمجرد هذا الاحتمال الموهوم